قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل بعوض عن قطعة أرض لفائدة بلدية سبدو قصد بناء 200 مسكن من نوع البناء الذاتي . 879

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.