قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « دريسير أطلس » بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله . 487 للجمهورية الجزائرية الجمعة اعلانات وبلاغات - اعلان من والى مستغانم يتعلق بايداع اشغال تكوين الحالة المدنية لدى كتابات بعض البلديات بولاية مستغانم . 488
المادة 3
يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 100 وحدة •