قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تتميم العقد النموذجي الخاص بالمهندسين المعماريين الذين يساهمون في تشييد المباني المخصصة لها هبات او اعانات مقدمة بواسطة اعتمادات من الدولة والملحق بالقرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1958 . 1840
المادة 2
تطبق احكام هذا القرار على جميع عقود المهندسين المعماريين أو على ملاحقها الجارى تنفيذها وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .