قرار

قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.