قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين
المادة الأولى
يُفوَّض إلى السيد عبد المجيد بيطام، مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.