قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي كما يأتي :
“ – سمير كبير، ممثل الوزير المكلف بالنقل، (الباقي بدون تغيير) “.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.