قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة ولاية عنابة
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة ولاية عنابة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.