قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التصريح بان شراء قطعة ارض مساحتها 230 لتعديل نهج كنال بقسنطينة هو من المصلحة العامة . 1553
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التصريح بان شراء قطعة ارض مساحتها 230 لتعديل نهج كنال بقسنطينة هو من المصلحة العامة . 1553
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.