قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق
المادة 9
تتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من :
مدير الشؤون المدنية، رئيسا رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، أربعة موثقين، أعضاء، مفتش قسم المصالح الجبائية، عضوا.