قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق
المادة 8
تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب ترتيب الاستحقاق بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.