قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق
المادة 7
تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 اختبار كتابي للقبول :
اختبار نظري واختبار تطبيقي لتحرير عقد من البرنامج الملحق بهذا القرار، وتكون مدة الاختبار ثلاث (3) ساعات ومعامله ثلاثة (3). 2 الاختبار الشفوي للنجاح :
- يتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع لجنة المسابقة مدته عشرون (20) دقيقة وموضوعه من برنامج المسابقة ومعامله اثنان (2).
- وكل علامة تقل عن خمس (5) نقاط في أحد الاختبارين السالفي الذكر يقصى صاحبها. 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية