قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق
المادة 4
ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 السابقة في رسالة مضمنة إلى وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية، وتقفل التسجيلات بعد شهر واحد (1) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويكون لختم البريد قوة الحجية.