قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق
المادة 3
يجب أن يشتمل ملف الترشيح على الأوراق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة يحمل توقيع المترشح / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 ه نسخة من عقد الميلاد نسخة من شهادة الجنسية، نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة نسخة من مرسوم أو قرار التعيين للقضاة والموظفين، أو شهادة تثبت الانتماء إلى مهنة المحامي أو شهادة عمل فيما يخص أعوان التوثيق.