المادة 2
تخصص هذه المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن تبلغ سنهم 25 سنة على الاقل.
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية
- أن يكونوا قد مارسوا مهنة قاض أو محام أو موظف في هيكل أو مصلحة ذات طابع قانوني مدة خمس (5) سنوات على الاقل وتخفض هذه المدة الى ثلاث ( 3 ) سنوات للمترشحين الموظفين في مصالح المحافظات العقارية والتسجيل والطابع.
ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة زيادة على ذلك عندما تتوفّر فيهم الشروط المذكورة أعلاه :
المدرسون الذين يحملون دكتوراه دولة في الحقوق ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات.
- أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات على الأقل بهذه الصفة.