قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق
المادة 10
يمكن أي مترشح نجح نهائيا أن يختار من قائمة المناصب المطلوب شغلها منصبا لتعيينه حسب ترتيبه في قائمة الناجحين.
وكل مترشح لا يختار منصبا خلال أجل ثلاثين
(30) يوما بعد تاريخ إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة.