قرار
· ج.ر عدد 106 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو - سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الحساب التجارى رقم 3010008 المسمى « بعمليات الخشب والفلين والفحم » 1843
المادة 9
يجب ان تكون المبالغ المستخلصة من سندات التحصيل المصدرة من الحساب رقم 4310020 مقيدة على الحسابين الجديدين رقم 301008 باسم امين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر ورقم 002 311 باسم امناء الخزينة الآخرين