قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني 1538
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد بن كوردال ، مدير الانتاج الحيواني ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .