قرار · ج.ر عدد 77 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.