قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق II يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد التوزيع العمومي والناحية الصناعية للعين الكبيرة (ولاية سطيف) - 827
المادة 4
يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 بلعيد عبد السلام