قرار

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1972 الموافق 14 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص عقار مبنى كائن بسوق أهراس ومستعمل سابقا كثكنة « C » بما فيها قطعة الأرض المبنى عليها والممنوح للهندسة العسكرية. 136

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.