قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة - 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي ببشار . 213
المادة 6
يكلف مدير التعليم بوزارة الصحة العمومية ، وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية وعامل عمالة الساورة، ومدير الصحة لعمالتي الواحات والساورة ، ومدير الصحة العمالي للساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 محمد الصغير النقاش