قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة - 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي ببشار . 213
المادة 4
يقوم بادارة المدرسة ، اثناء غياب المدير المعين المدير العمالي للصحة لعمالة الساورة او ممثله المادة ه : تصرف نفقات تسيير مدرسة التعليم الشبه الطبي ببشار من الاعتمادات المقيدة فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، والمفوضة العامل عمالة الساورة .