قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصه الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسودان . 998 الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وأنغولا
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر 1978 .