قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصه الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسودان . 998 الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وأنغولا
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وأستراليا كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : . فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا)، عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا) .. 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 16 فرنكا ذهبيا، لرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي : 77,76 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا : أي 19,44 دينارا) .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر 1978 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنه 1978 .
محمد زرقيني 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.