المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وأستراليا كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : . فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا)، عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا) .. 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 16 فرنكا ذهبيا، لرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي : 77,76 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا : أي 19,44 دينارا) .