قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك أعوان المكتب 658
المادة 6
تتشكل لجنة الامتحان المهني كالآتي :
وزير الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
- مدرس للمادة التي يتخصص فيها المترشح .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659- موظف مرسم من سلك أعوان المكتب يعينه | وزير الشؤون الخارجية .