قرار

قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع القطع الداخلة في مخطط مسح الاراضى لوادى الزناتى الحاملة للارقام 387 و 388 و 389 و 390 والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 10 آرات و 12 سنتيارا كانت مخصصة في السابق لمصلحة الطرق والجسور بموجب القانون المؤرخ في أول ابريل سنة 1915 وبموجب مقرر الوالي العام رقم 4423 المؤرخ في 5 مارس سنة 1931 قصد بناء فرع الاشغال العمومية لوادي الزناتي 564

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.