قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.