قرار

قراران مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمنان الترخيص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما . 636

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.