قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل
المادة الأولى
يفوض إلى السيد نور الدين لاسمي، مدير الصيانة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الماليّة، على جميع ال وثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.