قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو - سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن عقار تابع لاملاك الدولة والارض المبنى عليها مساحتها 94.15 مترا مربعا لفائدة بلدية « وادى الماء ، قصد استعمالها مكاتب قاومة لبلدية تلك المقرية 1790 بباتنة ولازمتين لتوسيع مطارها . 1792

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.