قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 22 مايو سنة 2004 ، يتضمن سحب اعتماد "الشركة عبر القارات للتأمين وإعادة التأمين – هناء" (ستار هناء)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.