قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1405 الموافق 24 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سوق أهراس والنعامة والطارف وعين تيموشنت وايليزي وتيبازة وبومرداس وتندوف وغرداية والوادى. 1804
المادة 2
يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد فى المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.