قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد البيانات التي يت ضمنها الإعذاروآجال نشره
المادة 2
إن الفسخ من جانب واحد لصفقة من طرف مصلحة متعاقدة لايتم إلا بعد إعذارين قانونيين للمتعامل المتعاقد العاجز.