قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها
المادة 7
تنجز أعمال اللجنة على مستوى قاعة مقيسة للتذوق.
تدون ملاحظات اللجنة في بطاقات التذوق التي تتكون من ركن المذاق وجدول للتنقيط.