قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها
المادة 6
يلتزم كل عضو في اللجنة بما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إجراء التقييمات الحسية المنصوص عليها طبقا للتطبيقات الخاصة في هذا ا لمجال،
- الخضوع للمراقبات الدورية ودورات تجانس معايير التمييز الحسي.