قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث منظمة للمحامين
المادة 5
يكلف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يكلف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.