قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث منظمة للمحامين
المادة 4
يكلف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لقسنطينة بوضع هياكل المنظمة الجديدة وتنصيبها.