قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث منظمة للمحامين
المادة الأولى
تحدث منظمة للمحامين بسكيكدة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدث منظمة للمحامين بسكيكدة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.