المادة 2
التوطين المصرفي لعقد استيراد السلع والخدمات الذي يدفع ثمنه عن طريق العملات الصعبة او القيد في الجانب المدين من الحساب بالعملة الصعبة يعد اجباريا حسب البيان الآتي :
أ) - كل الواردات من السلع والخدمات الآتية من الخارج، باستثناء الواردات المبينة في الفقرة " ب " الآتية :
ب) - تعفى الواردات الآتية من التوطين المصرفي القبلي :
الواردات المسماة الواردات بدون دفع التي يستوردها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصية طبقا لاحكام قوانين المالية الواردات المسماة الواردات بدون دفع التي يستوردها المواطنون المسجلون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، عند رجوعهم النهائي الى الجزائر، طبقا لاحكام قوانين المالية، الواردات المسماة الواردات بدون دفع التي يستوردها الاعوان الدبلوماسيون والقنصليون ومن يماثلهم، وكذلك اعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية في الخارج، الموضوعة تحت سلطة رؤساء البعثات الدبلوماسية، عند رجوعهم الى الجزائر طبقا لاحكام قوانين المالية الواردات المسماة الواردات بدون دفع، التي تقل قيمتها عن 30.000 دج وتنجز عن طريق القيد في الجانب الدائن من الحساب بالعملة الصعبة المفتوح في الجزائر 12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية الواردات من العينات والهبات والسلع المستلمة في حالة الضمان، وكذا الواردات الخاضعة للرسم الجزافي الواردات من السلع الآتية من الخارج، التي تستورد وفقا للنظام الجمركي الموقف، ما عدا التي تكون موضوع ترخيص بتحويل العملة الصعبة الى الخارج.