قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر و مدينة الفاتيكان . 51
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
دقائق يحصل، زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الدقائق الثلاث الاولى.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 . محمد زرقيني