قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر و مدينة الفاتيكان . 51
المادة 2
يعتبر رسم الوحدة خاصا بمدة اتصال تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها ..
يقرر ما يلي :