قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر و مدينة الفاتيكان . 51
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية - تعريفات المواصلات الدولية ، في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبرمانيا ب 13,50 فرنكا ذهبيا أى 21,87 دج لرسم وحدة قدره 27 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 43,74 دج