قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة داتش انديسترى أنلاقن ج م ب ح فريتز ويرنر» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة وادى عيسمي 151 495
المادة 7
يقوم وزير السكن والبناء للتزويد بالوسائل البشرية الضرورية لتنفيذ مهمته، بما يلى :
I - احصاء احتياجات القطاع وتنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتنفيذ النشاطات النوعية للقطاع في اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين التي اعتمدتها الحكومة ،
2 - تطبيق الخدمة المدنية على المهندسين المعماريين ومهندسي القطاع وذلك في اطار النظام المعمول به .