المادة 6
يقوم وزير السكن والبناء قصد انجاز المهام التي أسندت اليه بما يلى :
I تنفيذ التدابير الملائمة لتحسين انتاجية مؤسسات الانجاز العمومى التابع لهذا القطاع وللمكاتب العمومية للدراسات والهيئات والمقاولات ومؤسسات التكوين الموضوعة تحت سلطته والتي تسهم في تطبيق سياسة الحكومة .
2 - انجاز الوسائل الجديدة للبحث والدراسة والانجاز اللازمة لتنشيط قطاع السكن والبناء .
3 - تنظيم ممارسة مهن المهندس المعمارى، والمهندس والخبير في ميدان السكن والبناء، وكذلك ممارسة مكاتب الدراسات والمؤسسات الخاصة وتصنيعها وتأهيلها ،
4 - يمنح الاعتماد لمكاتب الدراسات الخاصة ومؤسسات الانجاز الحاصة، التابعة لهذا القطاع .