المادة 5
1 يعمل وزير السكن والبناء، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين على ايجاد مقاييس لمميزات مواد البناء وترقية المواد الجديدة وعلى الخصوص المواد المحلية وذلك لتحسين طرق وتقنيات العمارة وكيفية البناء ضمن الشروط الاقتصادية الأكثر ملاءمة .
2 - يقوم بتوحيد نمط المواد المستعملة في العمارة بالاشتراك مع الوزراء المعنيين ،
3 - يوفق بين التصاميم المعمارية والتقاليد الوطنية والنوعيات المحلية .
4 - يشترك في دراسة امكانية انتاج المقالع ومناجم المواد الطبيعية ،
5 - يقوم بدراسة وانجاز برامج المباني العمومية والتجهيزات الكبرى وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين ،
6 - يقدم كل اقتراح للوزراء المعنيين فيما يخص تحديد البرامج الخاصة بانتاج واستيراد المواد والادوات وتحديد موقعها وقياساتها التقنية ،
7 - يقوم بكل عمل يرمى الى زيادة وتحسين الامكانية التقنولوجية للبلد في مجال البناء .