المادة 4
يقوم وزير السكن والبناء بتنفيذ السياسية الوطنية للسكن، ولهذا الغرض : 1 يقوم بتحضير مقاييس السكن تبعا للمتطلبات الاقتصادية والمطامح الاجتماعية ، 2 يقترح وينفذ، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، اجراءات التمويل الرامية الى أفضل انجاز للسكن .
3 - يسهر على الانسجام بين أسعار الانجاز وسياسة الايجار
4 - يقترح السياسة الخاصة بالسكن، طبقا للتوجيهات المدرجة في اطار التعاون العقاري والوصول إلى امتلاك السكن العائلي ،
5 - يقترح التنظيم المتعلق بالايجار وأتاوى احتلال المحلات التابعة للاملاك العمومية، ويتابع تطبيقه في اطار السياسة الوطنية للدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل . 6 يحدد برامج السكن، ويسهر على انجازها، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين وبالتعاون مع الجماعات اللامركزية ،
7 - يقترح تنظيم التسيير المتعلق بأملاك القطاع العمومي ويحدد نظام تسييرها وكيفياته باستثناء عقارات أملاك الدولة .
ويكلف لهذا الشأن :
ا بتسيير مساكن القطاع العمومي .
ب - بتحضير وتنفيذ التدابير المتعلقة بتسيير العظيمة العقارية الوطنية وصيانتها وتجديدها ، بتحديد التدابير الرامية الى عقلنة التسيير بالاتفاق ج المعنيين، وذلك بتوحيد هياكل وقواعد تسيير مع الوزراء الاملاك العقارية التابعة للدولة أو التي استفاد انجازها من مساعدة مالية من الدولة .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 497