المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 محمد أمير وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78 : 127 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 - الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء . - ان رئيس الجمهورية .
بناء على الميثاق الوطنى ولا سيما الباب السادس منه ، وبناء على الدستور ولا سيما الفقرتان 6 و 7 من المادة III منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة .
يرسم ما يلي :