المادة 3
يتولى وزير السكن والبناء تنفيذ السياسة الوطنية للعمران طبقا للسياسة الوطنية للاعمار الاقليمي، ويقترح جميع التدابير التي تسمح بتكييف الهيكل الاساسي للمناطق العمرانية الحضرية والمناطق الريفية مع التطور الديمغرافي والاقتصادي .
ويقوم لهذا الغرض بما يلى :
1 - المراقبة والمصادقة على دراسات وانجاز مخططات اعمار البلديات أو أجزاء البلديات أو مجموعات من البلديات ،
2 - وهو مكلف بانشاء مناطق سكن حضرية جديدة ومناطق صناعية ومناطق أخرى تدخل في اطار المخططات العمرانية لاعادة هيكلة المناطق الحضرية واقامة قرى جديدة . 3 وهو يقترح، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، التدابير التشريعية والتنظيمية وكذلك الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة الاحتياطات العقارية، ويتابع تطبيقها .