قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة داتش انديسترى أنلاقن ج م ب ح فريتز ويرنر» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة وادى عيسمي 151 495
المادة 2
يشارك وزير السكن والبناء مع الوزراء المعنيين في اعداد السياسة الوطنية للاعمار الاقليمي، وتنفيذها وذلك باعتباره وزيرا مكلفا بالاعمار •] ويقوم لهذا الغرض بمايلي :
I - اقتراح التوجيهات الواضحة فيما يخص الاعمار الاقليمي طبقا لاحكام الميثاق الوطني ، 2 يشارك مع الوزراء المعنيين في انجاز الدراسات التي
- تتناول امكانيات النواحي المختلفة للبلد وفي انجاز الدراسات العامة التي تمكن من اقامة المشاريع 10